السيد محمد سعيد الحكيم
194
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة . والظاهر أن العَلَس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من جنس الشعير ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 3 ، 4 ، 10 .